شروط
مساحة المشروع:
(أ) إجمالي مساحة قطعة الأرض 43806.04م2, بما يعادل 10.43 فدان.
(ب) على مستوى كامل المشروع:
الأراضي المخصصة للمباني الثابتة بمساحة 1314.18م2, بما يعادل 0.313 فدان, وتمثل نسبة (3%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الأراضي المخصصة للمنشآت الخفيفة بمساحة 3066.42م2, بما يعادل 0.78 فدان, وتمثل نسبة (7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3275م2, بما يعادل 0.78 فدان, وتمثل نسبة (7.47%) من مساحة قطعة الأرض.
الأراضي المخصصة لمناطق الانتظار الداخلية بمساحة 2730م2, بما يعادل 0.65 فدان, وتمثل نسبة (6.23%) من مساحة أرض المشروع.
الأراضي المخصصة للبحيرة المائية تبلغ مساحتها 2000م2, بما يعادل 0.476 فدان, وتمثل نسبة (4.56%) من مساحة أرض المشروع.
الأراضي المخصصة لحمامات السباحة تبلغ مساحتها 435م2, بما يعادل 0.104 فدان, وتمثل نسبة (0.99%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الأراضي المخصصة للملاعب الثلاثية بمساحة 1056م2, بما يعادل 0.251 فدان, وتمثل نسبة (2.41%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة 29929.44م2, بما يعادل 7.126فدان, وتمثل نسبة (68.34%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(ج) الاشتراطات البنائية:
لا تزيد النسبة البنائية عن (10%) من إجمالي مساحة أرض المشروع (3%)) مبان ثابتة, ((7%)) مبان سهلة الفك والتركيب).
الارتفاع: (دور أرضي فقط) بحد أقصى 6 أمتار.
الردود: يجب ترك الردود بما لا يقل عن 6م من جميع الاتجاهات.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود.
يسمح بعمل بدرومات وفقًا للاستخدامات المصرح بها بالهيئة (مخازن غير تجارية, جراجات, غرف كهروميكانيكية).
تلتزم الشركة بتوفير مصدر مياه للمسطحات المائية الموجودة بالموقع.
تلتزم الشركة بأخذ موافقة جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ.
تلتزم الشركة بكافة الشروط والمواصفات الواردة بالكراسة التي تم على أساسها طرح قطعة الأرض.
يتم تخديم كافة المنشآت من داخل المشروع وفي حال التخديم من الطرق الخارجية يتم سداد العلاوة المستحقة وفقًا لما تقرره اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات أولاً.
جدول مكونات المشروع (للمنشآت الثابتة والخفيفة):
اشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع أرضي فقط, كما يسمح بإقامة بدروم وفقًا للاستعمالات المقررة لدور البدروم دون التزام جهاز المدينة بتوصيل المرافق لدور البدروم.
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
3- تتولى شركة رخاء للمدن الترفيهية والتنمية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الوزارة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
4- تتولى شركة رخاء للمدن الترفيهية والتنمية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
5- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
6- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الوزارة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
7- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (3, 4, 5).
9- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
10- تلتزم الشركة بأخذ موافقة جهات الاختصاص اللازمة.
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار للسيارات طبقاً للكود.
13- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد رقم (434) الصادر بتاريخ 11/8/2014 بإسناد حق الانتفاع بمقابل لقطعة أرض بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة بالحي السكني الأول بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 10.43 فدان لإقامة منطقة ترفيهية وملاه إلى السيد/ أحمد طاهر محمد علي رشدان مقابل امتياز سنوي عن العام الأول بواقع 96900 جنيه وبالشروط الواردة بأمر الإسناد؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 8/9/2014 المتضمن استلام السيد/ أحمد طاهر محمد علي رشدان لمساحة 43806.04م2, أي بما يعادل 10.43 فدان بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة - الحي السكني الأول بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ أحمد طاهر محمد علي رشدان الوارد بتاريخ 22/9/2014 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة برقم (508) بشأن استصدار قرار وزاري باعتماد مشروع التصميم العمراني لقطعة الأرض المخصصة لشركة رخاء بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة - الحي السكني الأول بمدينة برج العرب الجديدة والمخصصة بنظام مقابل انتفاع لمدة خمسة عشر عامًا؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة الوارد برقم (3025) بتاريخ 19/11/2014 والمتضمن موقف كامل قطعة الأرض سالفة الذكر؛
وعلى عقد مقابل الانتفاع المبرم بتاريخ 20/4/2015 بين شركة رخاء للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة) المقيدة بالسجل التجاري رقم 6804 لسنة 2014 مكتب استثمار الإسكندرية بتاريخ 9/9/2014 وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة أرض بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة - الحي السكني الأول بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 10.43 فدان بنظام مقابل الانتفاع لمدة 15 عامًا؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة بتاريخ 21/4/2015؛
وعلى اعتماد البرنامج الزمني للمشروع بتاريخ 28/4/2015؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (19948) بتاريخ 7/6/2015 والمتضمن أنه بمراجعة بنود عقد الانتفاع الخاص بقطعة الأرض لم يتضمن بندًا يُلزم الشركة باستيفاء واستكمال كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1060) بتاريخ 16/11/2015 المتضمن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (62) بتاريخ 15/11/2015 بتصويب الخطأ المادي الوارد بالعقد المؤرخ 20/4/2015 بإسم شركة رخاء للتنمية والاستثمار ليصبح بإسم شركة رخاء للمدن الترفيهية والتنمية ((ش. م. م)) طبقًا للثابت بالسجل التجاري رقم 6804 لسنة 2014؛
وعلى تصويب قطاع الشئون العقارية والتجارية بتاريخ 25/11/2015 لاسم الشركة الوارد بالعقد ليصبح بأسم شركة رخاء للمدن الترفيهية والتنمية تنفيذًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (62) بتاريخ 15/11/2015؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات مشروع التصميم العمراني المقدمة من السيد/ أحمد طاهر محمد علي رشدان (شركة رخاء للمدن الترفيهية) لإقامة منطقة ترفيهية وملاه على قطعة أرض بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة - الحي السكني الأول بمدينة برج العرب الجديدة, والمخصصة للشركة بنظام مقابل انتفاع لمدة خمسة عشر عامًا بمساحة 43806.04م2, بما يعادل 10.43 فدان وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وكراسة الشروط والمواصفات بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة بجلسة الفتح الفني بتاريخ 28/4/2014؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/12/2015 المعروضة علينا بطلب إصدار هذا القرار؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد مشروع التصميم العمراني لقطعة أرض بمساحة 10.43 فدان, بما يعادل 43806.04م2 (فقط ثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة أمتار مربعة و4/ 100 من المتر المربع لا غير) الكائن بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة - الحي السكني الأول بمدينة برج العرب الجديدة المخصصة بنظام مقابل الانتفاع إلى شركة رخاء للمدن الترفيهية والتنمية ((ش. م. م)) لإقامة منطقة ترفيهية وملاه, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة, وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع, والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 20/4/2015 وتصويبه بتاريخ 25/11/2015, وكراسة الشروط والمواصفات بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة بجلسة الفتح الفني بتاريخ 28/4/2014, والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ, وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 4
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار مخطط التصميم العمراني للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند الثالث من العقد المؤرخ بتاريخ 20/4/2015 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.