ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية,
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 36م2 الكائنة بحوض صهيب والغراقة, بناحية المنشية الجديدة, التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسني - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة, لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي, بالمجان, لإقامة محطة صرف صحي عليها, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أرض زراعية بطول 6م.
الحد القبلي: أرض زراعية بطول 6م.
الحد الشرقي: بطول 6م.
الحد الغربي: مشاية ترابية عرض 2م ثم أرض زراعية بطول 6م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.