ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 6264م2 بقرية العروبة - مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد, لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية, بالمجان, لإقامة مدرسة إعدادية عليها, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أرض فضاء بطول 61م.
الحد القبلي: أرض فضاء بطول 61م.
الحد الشرقي: أرض فضاء بطول 104م.
الحد الغربي: شارع ثم فضاء بطول 104م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.