ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 224م2 الكائنة بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي بمحافظة قنا, لصالح مديرية التضامن الاجتماعي, بالمجان, لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها, وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع بعرض 5م ويليه مدرسة الفصل الواحد.
الحد القبلي: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقي: مساكن أهالي.
الحد الغربي: شارع بعرض 7م ويليه مركز شباب البطحة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.