ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ جلسة 14/12/2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 29/3/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ عن العام المالي 2016 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 3375000 ج (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 3373744 ج (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 1256 ج (فقط ألف ومائتان وستة وخمسون جنيهًا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.