ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تُشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
2- وزيرة التضامن الاجتماعي.
3- وزير الداخلية.
4- نائب محافظ القاهرة.
5- الممثل المختص من وزارة الدفاع.
6- مدير جمعية الأورمان.
7- ممثلين عن بعض الجمعيات الأهلية المتعلق مجال عملها بالنهوض بالعشوائيات ويتم اختيار هذه الجمعيات بناء على ترشيح السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي.

مادة رقم 2

تختص اللجنة بالبدء في وضع الإجراءات الفورية لتسكين سكان العشوائيات في مشروع إسكان الأسمرات ووضع الضوابط اللازمة لإدارة المشروع بالإضافة إلى إجراءات الإزالة والتصرف في أماكن العشوائيات التي سيتم إخلاء سكانها إلى المشروع الجديد واستخداماتها الجديدة.

مادة رقم 3

للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها، على أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس الجمهورية.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.