ديباجة
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 2016،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر:
مادة رقم 1
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (أ) الآتية أسماؤهم اعتبارا من 24/ 2/ 2016 وهم:
1- محمد أحمد عبد الوهاب سعد.
2- عادل أحمد عبد الوهاب حسين.
3- سامح أحمد رأفت دسوقي خالد.
4- ممدوح فتحي محمد حسين نيبوه.
5- عبد العظيم أحمد حسن علي وفا.
6- أحمد محمد صميدة عبد الصمد.
7- محمد مراد محمد موافي، على سبيل التذكار.
8- أيمن عباس أحمد عمران.
9- خالد عبد العزيز عب الوهاب إسماعيل.
10- حازم محمد عبد العال سليمان.
11- جمال إبراهيم عبد الناصر أحمد.
12- علي عبد الرحيم طه السيد.
13- أحمد مرتضى جبريل أبو زيد علي.
14- محمد إبراهيم إبراهيم محمد يسن.
15- عزيز محمد متولي الموافي هليل.
16- محمد فاروق محمد عبد الفتاح.
17- محمد رضوان سيد عطية طنطاوي.
18- أحمد فوزي محمد محمد يوسف.
19- عاصم فتيحة محمد فتيحة شعبان، على سبيل التذكار.
20- محمد صلاح الدين محمد قناوي.
21- عبد الرحمن فتحي عبد الله حسن.
22- وائل عبده عبد الهادي إمام.
23- محمد عبد الستار كامل نصار.
24- إبراهيم محمد سعد محمد أبو سعد.
25- د. عاطف محمد عبد اللطيف أحمد.
26- يوسف مالك عبد المبدي أحمد.
27- د. محمد عمرو فؤاد أحمد بركات.
28- أحمد عبد الحليم رجب غنيم.
29- محمد روبي عيد معبد.
30- أحمد فتحي ضاحي عمر.
31- طه فتحي طه محمود محمد.
32- عمرو بكر محمود الجوهري.
33- محمد أحمد إسماعيل أبو رحاب.
34- محمود أحمد محمد أبو زيد.
35- محمد مصطفى عابد محمد.
36- أمير محمد فتوح جاويش.
37- أحمد إبراهيم أحمد النجار.
38- محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم.
39- حمدي خيري عبد الحميد السقا.
40- أحمد حسام الدين عبد الغني محمد الصغير.
41- د. أشرف محمد أنس جعفر.
42- محمد محمد عبد الحليم علي.
43- أحمد صديق حجازي عبد العال.
44- أحمد حلمي سعد مصطفى، على سبيل التذكار.
45- أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر.
46- شريف محمود محمد عيسى.
47- د. أحمد حسني درويش عبد الحميد، على سبيل التذكار.
48- محمد رجب عزيز سيد تركي.
49- أحمد ضياء الدين أبو العلا أحمد أبو العلا.
50- أحمد رمضان محمد درويش.
51- جوزيف ناجح برتله صليب.
52- محمود محمد أنور فتح الباب.
53- مصطفى فاروق محمد قرني.
54- أحمد محمد دسوقي محمود.
55- مصطفى عبد المنعم حسانين القناوي.
56- أسامة عبد العال محمد جمعة.
57- حسني محمد عبد الخالق نصار.
58- أحمد يوسف أحمد وصال.
59- محمد أحمد زكي جاد المولى.
60- نور عبد الحميد عبد المجيد محمد.
61- وائل محمد توفيق مصطفى.
62- محمود أحمد علي أبو النجا.
63- أحمد علي فكري حسن صالح.
64- محمد إسماعيل عبد الحميد إبراهيم.
65- د. محمود مصطفى سيد عبد الرحمن.
66- مصطفى أحمد عبد الحميد أبو الروس.
67- محمد أحمد شحاتة حراز.
68- محمد شعبان عبد الرحمن محمد.
69- محمد أحمد عبد العزيز خضر.
70- محمد محمود إبراهيم أحمد.
71- صلاح شعبان إبراهيم أحمد.
72- محمد محمد العزب علي السقا.
73- أحمد حنفي الصاوي عطا تركي.
74- أحمد حلمي إبراهيم عبد الجواد.
75- رجب عشري سيد جمعة.
76- محمد حمادة عليوه غانم.
77- بهاء السيد عبد المقصود خليل.
78- علاء الدين محمد إبراهيم بريدان.
79- أحمد عبد الستار محمد محمد البنا.
80- محمد عبد الله محمد السيد مقلد.
81- نبيل صلاح بيومي محمد السماك.
82- محمد إبراهيم عبد السلام إبراهيم.
83- محمد عبد الرحيم محمد علي جبريل.
84- إبراهيم أحمد أبو العلا حسن.
85- أحمد شفيق السيد محمد.
86- منصور خميس علي محمد سلومة.
87- خالد فتحي جلال أبو العلا.
88- عمر فكري يوسف علي يوسف.
89- وليد سامي علي السقا.
90- محمد محمد عبد الحق شحاتة مصطفى.
91- هاني عاشور عبد المنعم محمود.
92- محمد جاد عبد الرحمن جاد المنزلاوي.
93- محمد علي حسين محمد نصر.
94- خالد عبد الحميد رسلان محمود.
95- أيمن عبد الحميد مصطفى كساب.
96- أحمد الديداموني مصطفى أحمد.
97- محمد عبد المجيد أحمد حسن المقنن.
98- إسلام توفيق الشحات السيد.
99- سامر دانيال صادق عجبان.
100- محمد حمدي محمد أمين الوكيل.
101- فهمي مصطفى محمد عبد المعطي أبو عيشة.
102- أحمد علي حسن طلب صالح.
103- ماجد عز الدين أحمد إسماعيل.
104- طارق علي أحمد علي حسن شعيب.
105- محمد سلامة علي هنداوي علي هنداوي.
106- محمد جمال طه إسماعيل ندا.
107- محمد سامي أحمد الحسيني عبد المجيد.
108- محمد حمدي محمد شعبان يوسف.
109- عبد الرؤوف محمود محمد خليفة.
110- شريف يسري محمد العبد عبد الله.
111- إيهاب عزت فهيم محمد عزب.
112- محمد عصام الدين عبد العزيز جاد الحق.
113- يسري صلاح عبد الجليل أحمد.
114- أحمد محمد عبد الرحمن السرتي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.