ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ في 25/5/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد شركة واحدة منتجة - في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
م الشركة مالكة العلامة التجارية مصانع الشركة المعتمدة المنشأ الصنف الماركة مراكز التوزيع المعتمدة والمنشأ
1 casio computer co. ltd yamagala casio co. ltd. 1- اليابان watches casio yusen logistics (hk) ltd
اليابان co. ltd iland) 2- casio (tha تايلاند on behalf of casio computer
3- casio electronic technology الصين co. ltd
(zhongshan) co, ltd هونج كونج
tasco berhad
ماليزيا
ملحوظة: nippon express co, ltd on behalf
يتم شحن الرسائل من مراكز التوزيع of casio computer co, ltd
المعتمدة وإصدار مستنداتها من مراكز اليابان
التوزيع والمصانع المنتجة. yusen logistics (middle east) ltd
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.