ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 بقرية أسمنت - مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد, بالمجان, لصالح الوحدة المحلية لمركز الداخلة, لإقامة موقف لسيارات الأجرة عليها, وحدودها كالآتي:
الحد الشمالي: أرض فضاء.
الحد الجنوبي: حرم طريق الأسفلت.
الحد الشرقي: شارع.
الحد الغربي: شارع.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.