ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها (6 قراريط) بالقطعتين (69, 74) بحوض المرازقة رقم (5) بناحية قلتى الكبرى - مركز الباجور - محافظة المنوفية, بالمجان, لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية عليها, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: باقي المساحة أرض زراعية.
الحد القبلي: طريق جسر ترعة والطريق (176) الخضرة/ سرس الليان.
الحد الشرقي: باقي المساحة ثم زراعة.
الحد الغربي: مبان وزراعة.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.