ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 500م2 بوادي اللحيان - قرية الرملة بمدينة أبو زنيمة - محافظة جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية, بالمجان, لإقامة مدرسة ابتدائية عليها, وذلك حسب الحدود والأبعاد المبينة بالكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.