ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 2014 بتحويل قرية حلايب إلى مدينة فصلاً من مدينة الشلاتين, على أن تضم مدينة حلايب قريتي (أبو رماد - رأس حدربة)؛
وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 886 لسنة 1992 بإنشاء قسم شرطة الشلاتين؛
وعلى القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1993 بإنشاء قسم شرطة حلايب؛
وعلى القرار الوزاري رقم 10653 لسنة 1999 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن البحر الأحمر وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 16823 لسنة 2002 في شأن إنشاء فرقة شرطة الجنوب بمديرية أمن البحر الأحمر؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1677 لسنة 2010 في شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديريتي أمن (أسوان, البحر الأحمر) بمنطقة جنوب الصعيد وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 14/2/2016؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع المؤرخة 17/4/2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 20/4/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسم شرطة الشلاتين التابع لفرقة شرطة الجنوب بمديرية أمن البحر الأحمر بعد فصل قريتي (أبو رماد, رأس حدربة) من نطاق اختصاصه الجغرافي لتصبح على النحو التالي:
أولاً - الحدود الجغرافية لقسم شرطة الشلاتين:
الحد الشمالي: من مرسى حميرة على ساحل البحر الأحمر حتى وادي أم ريلان مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
الحد الجنوبي: من بئر أدل ديب على ساحل البحر الأحمر حتى نقطة تلاقي جبل مرة مع مدق وادي العلاقي مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
الحد الشرقي: من مرسى حميرة حتى بئر أدل ديب على ساحل البحر الأحمر.
الحد الغربي: من وادي أم ريلان حتى وادي العلاقي مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
ثانيًا - المكونات الإدارية لقسم شرطة الشلاتين:
يشمل نطاق اختصاص قسم شرطة الشلاتين: مدينة الشلاتين وقريتي (أبرق, مرسى حميرة).
مادة رقم 2
تُعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسم شرطة حلايب بعد ضم قريتي (أبو رماد, رأس حدربة) إلى نطاق اختصاصه الجغرافي لتصبح على النحو التالي:
أولاً - الحدود الجغرافية لقسم شرطة حلايب:
الحد الشمالي: من بئر أدل ديب على ساحل البحر الأحمر حتى تلاقي جبل مرة مع مدق وادي العلاقي مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
الحد الجنوبي: الحدود الإدارية مع دولة السودان الشقيقة خط عرض (22).
الحد الشرقي: من بئر أدل ديب على ساحل البحر حتى نقطة التلاقي مع الحدود الإدارية لدولة السودان الشقيقة على ساحل البحر على خط عرض (22).
الحد الغربي: من وادي العلاقي حتى الحدود الإدارية مع دولة السودان الشقيقة على خط عرض (22) مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
ثانيًا - المكونات الإدارية لقسم شرطة حلايب:
يشمل نطاق اختصاص قسم شرطة حلايب: مدينة حلايب وقريتي (أبو رماد, رأس حدربة).
مادة رقم 3
تُنقل تبعية نقطة شرطة أبي رماد من قسم شرطة الشلاتين إلى قسم شرطة حلايب بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالي: قرية أدل ديب شمال أبو رماد 45 كم.
الحد الجنوبي: جبل علبة جنوب غرب أبو رماد 12 كم.
الحد الشرقي: ساحل البحر.
الحد الغربي: جبل علبة جنوب غرب أبو رماد 12 كم.
مادة رقم 4
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويُلغى ما يُخالفه.