ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 314 لسنة 1993 بشأن المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذي تم نشره بالعدد رقم (77) في 4/4/1993؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1184 لسنة 2006 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية مطوبس - مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ والذي تم نشره بالعدد رقم (244) في 30/10/2006؛
وعلى قرار الإدارة العامة رقم 1 لسنة 2007 بتاريخ 27/11/2007 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام اعتباراً من 3/12/2007 وحتى 2/12/2008 وتم نشره بالعدد (295) في 30/12/2007؛
وعلى قرار الإدارة العامة رقم 3 لسنة 2008 بتاريخ 27/10/2008 بمد فترة التصفية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2008 وحتى 2/12/2009 وتم نشره بالعدد (273) في 26/11/2008؛
وعلى قرار الإدارة العامة رقم 4 لسنة 2009 بتاريخ 8/12/2009 بمد فترة التصفية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2009 وحتى 2/12/2010 وتم نشره بالعدد (35) بتاريخ 13/2/2010؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 9/12/2010 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2010 وحتى 2/12/2011 وتم نشر القرار بالعدد رقم (31) في 6/2/2011؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2012 بتاريخ 4/1/2012 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2011 وحتى 2/12/2012 وتم نشر القرار بالعدد رقم (80) في 5/4/2012؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2013 بتاريخ 10/1/2013 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2012 حتى 2/12/2013 وتم نشر القرار بالعدد (81) في 7/4/2013؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 4/2/2014 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2013 حتى 2/12/2014 وتم نشر القرار بالعدد (163) في 16/7/2014؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 15/1/2015 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام اعتباراً من 3/12/2014 وحتى 2/12/2015 وتم نشر القرار بالعدد رقم (107) في 11/5/2015؛
وعلى موافقتنا؛
قرر:
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 314 لسنة 1993 بشأن المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذي تم نشره بالعدد رقم (77) في 4/4/1993؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1184 لسنة 2006 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية مطوبس - مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ والذي تم نشره بالعدد رقم (244) في 30/10/2006؛
وعلى قرار الإدارة العامة رقم 1 لسنة 2007 بتاريخ 27/11/2007 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام اعتباراً من 3/12/2007 وحتى 2/12/2008 وتم نشره بالعدد (295) في 30/12/2007؛
وعلى قرار الإدارة العامة رقم 3 لسنة 2008 بتاريخ 27/10/2008 بمد فترة التصفية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2008 وحتى 2/12/2009 وتم نشره بالعدد (273) في 26/11/2008؛
وعلى قرار الإدارة العامة رقم 4 لسنة 2009 بتاريخ 8/12/2009 بمد فترة التصفية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2009 وحتى 2/12/2010 وتم نشره بالعدد (35) بتاريخ 13/2/2010؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 9/12/2010 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2010 وحتى 2/12/2011 وتم نشر القرار بالعدد رقم (31) في 6/2/2011؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2012 بتاريخ 4/1/2012 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2011 وحتى 2/12/2012 وتم نشر القرار بالعدد رقم (80) في 5/4/2012؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2013 بتاريخ 10/1/2013 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2012 حتى 2/12/2013 وتم نشر القرار بالعدد (81) في 7/4/2013؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 4/2/2014 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2013 حتى 2/12/2014 وتم نشر القرار بالعدد (163) في 16/7/2014؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 15/1/2015 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام اعتباراً من 3/12/2014 وحتى 2/12/2015 وتم نشر القرار بالعدد رقم (107) في 11/5/2015؛
وعلى موافقتنا؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم مد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2015 حتى 2/12/2016.
مادة رقم 1
يتم مد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتباراً من 3/12/2015 حتى 2/12/2016.
مادة رقم 2
يكون أجر كل منهم 1000 جنيه.
مادة رقم 2
يكون أجر كل منهم 1000 جنيه.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.