ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق والذي يعمل به اعتبارًا من 1/1/1948؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 31/5/2016؛
قرر:

مادة رقم 1

يُنشأ فرع للتوثيق بأسم ((فرع توثيق الزنكلون)) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق, ويكون مقره بمبنى الوحدة المحلية بالدور الأرضي بقرية الزنكلون - مركز شرطة الزقازيق - محافظة الشرقية, ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب الزقازيق مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

مادة رقم 2

يعمل هذا الفرع يومين من كل أسبوع هما (الإثنين والثلاثاء).

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من 11/7/2016.