ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ في 31/5/2016؛
قرر:

مادة رقم 1

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد شركة واحدة منتجة - في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقاً لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
م الشركة مالكة العلامة التجاري مصانع الشركة المعتمدة المنشأ الصنف الماركة مراكز التوزيع المعتمدة والمنشأ
1 The London Oil Refining The London Oil Refining المملكة المتحدة ASTONISH المملكة المتحدة
Company LTD Company LTD
المملكة المتحدة
1. Laundry and Fabric
Cleaners
2. Hand Wash
3. Kitchen Cleaners
4. Floor Cleaners
5. Bathroom Cleaners
6. Car Care
7. Dishwashing

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.