ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 890 لسنة 1973 بإنشاء جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 891 لسنة 1973 بإنشاء جهاز بناء وتنمية القرية المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2006 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 112 لسنة 2016 بشأن اعتماد جدول الوظائف القيادية والإشرافية لوزارة التنمية المحلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يُدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية الصادر بإنشائهما قراري رئيس الجمهورية رقمي 890 و891 لسنة 1973 المشار إليهما في ديوان عام وزارة التنمية المحلية بعد اعتماد هيكلها التنظيمي الجديد, وتؤول للوزارة حقوق والتزامات هذين الجهازين.
مادة رقم 2
يُنقل العاملون بكل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية, مع احتفاظهم بصفة شخصية بكافة أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية, على أن تتخذ إجراءات نقلهم بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة رقم 3
يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.