ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 وتعديلاته؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (4) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي:
4- يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثني عشر شهرًا, ولرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوى العاملة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.