ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
تُرد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد عصام محمد - وآخرهم السيد/ مجدي محمود حنفي).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.