ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

تُرد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد عصام محمد - وآخرهم السيد/ مجدي محمود حنفي).

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.