ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2767م2 الكائنة بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة استراحة لضباط وأفراد الشرطة عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 21.57م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلي: بطول 56م ويحده حرم الطريق الأسفلتي.
الحد الشرقي: بطول مجموع أطوال 89.67م ويحده حرم الطريق الأسفلتي.
الحد الغربي: بطول 71م ويحده قسم الشرطة.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.