ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 500م2 (جزء قائم وجزء توسعات) الكائنة بوادي المالحة - نويبع - محافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها وذلك وفقاً للأبعاد والحدود الموضحة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.