ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي (الصبايحة والحمايدة) حوض الرزقة - مركز طوخ - محافظة القليوبية والواقعة بحوض الرزقة نمرة (1) بمسطح 621م2 تقريباً لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي (الصبايحة والحمايدة) حوض الرزقة - مركز طوخ - محافظة القليوبية.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع بحوض الرزقة نمرة (1) بمسطح 621م2 تقريباً، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
3- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية.
برجاء التفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990.
والأمر مفوض،،،