ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قراري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (91/ت) بتاريخ 20/1/2016 بشأن الترخيص بتأسيس شركة عيون موسى لتوليد الطاقة (إيه أم بي جي كو)، رقم (297/ت) بتاريخ 8/3/2016 بشأن الترخيص بتأسيس
شركة عيون موسى للبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية (إيه أم آى إل إس) "ش.م.م"؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على استثناء شركتي عيون موسى لتوليد الطاقة (ش.م.م) وعيون موسى للبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية (ش.م.م) من نسبة مشاركة المصريين في رأسمالهما لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم بقدرة (2640 ميجاوات) بموقع عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، وذلك مع الالتزام بباقي أحكام وضوابط المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.