ديباجة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 699 لسنة 2013 بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - السعودي؛
قرر:
مادة رقم 1
يُضم إلى مجلس الأعمال المصري السعودي:
المهندس/ تامر وجيه سالم - شركة برايم فارما.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.