ديباجة

وزير التموين
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 164 لسنة 1992 في شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تلتزم كافة شركات ومصانع إنتاج الألبان المعبأة بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الإثنين من كل أسبوع بالبيانات الآتية:
كميان الألبان المشتراة (محلي - مستورد) والجهة البائعة وسعر الشراء والأسعار.
كميات الإنتاج.
الكميات المصدرة وأسعار التصدير.
أسماء المتعاملين مع كل مصنع وكافة البيانات المتعلقة بهم.
الكميات الموجهة للسوق المحلي بمعرفة الشركة والمسلمة لكل وكيل أو تاجر وأسعار التسليم.
المخزون المتوفر لدى الشركة أو المصنع.

مادة رقم 2

تلتزم كل من الشركات والمصانع المنتجة للألبان المعبأة بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء، وعلى الأخص اسم المشتري والبائع وتاريخ البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم.

مادة رقم 3

تلتزم الشركات والمصانع بأن تتم التعاملات فيما بينها أو مع الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها في المادة السابقة.

مادة رقم 4

تتولى الإدارة العامة لدراسات السلع الاستراتيجية ومتابعة الأنشطة التجارية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تجميع البيانات المشار إليها في المادة الثانية ومراجعتها وإعداد بيان إجمالي يعرض علينا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.