ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2016 بتشكيل لجنة للبدء في صياغة خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر؛
قرر:

مادة رقم 1

يُضم السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي لعضوية اللجنة الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2016 المشار إليه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.