ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2001 بشأن إنشاء مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 462، 463 لسنة 2005، 31 لسنة 2010، 72 لسنة 2011 بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية؛
وعلى مذكرة المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية المؤرخة في 6/6 /2016؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُشكل مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية برئاستنا، وعضوية كل من:
1- مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية.
2- رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
4- رئيس وحدة السياسات والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس المشروعات التنموية.
5- رئيس التمثيل التجاري.
6- المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
7- المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.
8- المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
9- ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية.
10- رئيس المجلس التصديري للأثاث.
11- رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
12- رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
13- رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية.
14- رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
15- المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية ومقرر المجلس.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.