ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 30/5/2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد/ محمد فاروق السيد جاد الله - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.