ديباجة

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني؛
وعلى قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة المرفقة به؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحري؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات المواني سلطة الإشراف الإداري على جميع الأجهزة العاملة داخل المواني؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (6/ 5 - 2016) بشأن إعادة عرض تحصيل مقابل المخالفات التي ترتكب داخل ميناء دمياط؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 5 - 2016) بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/ 5/ 2016 والمعتمدة من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 21/ 6/ 2016 بالموافقة على تحصيل نفقات إعادة الشيء لأصله للوقائع التي ترتكب داخل ميناء دمياط ويقصد بها كل تصرف يترتب عليه الإضرار بأموال الهيئة أو منشآتها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو ما من شأنه تفويت مصلحة مالية على الهيئة؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

مادة رقم 2


تخصيص نسبة (20%) للقائمين على حصر وإزالة تلك المخالفات.

مادة رقم 3

إعادة النظر في نفقات إعادة الشيء لأصله كل سنة.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.