ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 6/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعين نائباً بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المندوبين الآتية أسماؤهم اعتباراً من 18/6/2016 وهم:
1- مصطفى أمين حماد جودة.
2- عمرو محمد أحمد محمد شعبان.
3- صلاح محمد فيصل محمد.
4- أكرم أبو الفتوح عبد الحميد أبو الفتوح.
5- أحمد محمد العربي محمد علي.
6- محمد مصطفى عبد الرحمن مصطفى.
7- حسن كامل محمد عبد الوهاب.
8- أحمد عطية محمد خليل قنديل.
9- إسلام ناجي صلاح عبد الحي.
10- محمد مصطفى عبد السلام مصطفى.
11- محمد حمدان حامد زيد.
12- عبد الله محمود ربيع محمد زغلول.
13- ياسر محمد حامد عبد السلام إسماعيل البخشوان.
14- سمير صبري محمد علي.
15- أحمد علي حسن الجندي.
16- أحمد حسن أبو القاسم همام.
17- خالد رشاد أحمد عطية.
18- محمد حسن القوتلي سليمان حسن.
19- محمد سعد زغلول طلبة الجندي.
20- أحمد عبد الحليم محمود خليفة.
21- إسلام أحمد عبد الكريم أحمد سلامة.
22- محمود محمد عبد اللطيف أحمد بدر.
23- مصطفى أحمد عبد التواب محمد.
24- أحمد عبد المحسن محي الدين طراف.
25- إيهاب سيد عبد ربه إبراهيم.
26- محمد أحمد عبد المحسن سليمان المقدم.
27- وائل محمد كامل عبيد.
28- خالد أحمد عبد الفتاح محمود محمد خلوصي.
29- محمد علي السيد أحمد.
30- عبد اللطيف عبد الغفار فتحي عبد الغفار الشاذلي.
31- حسين عبد الغفار عبد الرحمن حسن ريش.
32- محمد أسامة محمود سيد محمود.
33- محمد علاء الدين محمد علي المرشدي.
34- إيهاب عبد القادر فؤاد عبد الرازق.
35- عمر خالد حسين محمد القبلاوي.
36- وليد محمد سلطان سلامة خليل.
37- عصام عبد الناصر عبد الباري محمد أبو دياب.
38- معتز مصطفى إبراهيم أحمد شقوير.
39- صُهيب محمد عبد الباقي أحمد عشماوي.
40- علي إسماعيل بدر علي الشرقاوي.
41- إسلام عبد الغني سيد محمد الزيات.
42- محمود جمال علي حسن برغش.
43- هيثم يونس يونس أحمد عمر.
44- كريم أحمد هشام محمود سليمان.
45- محمد فاروق محمد صالح الزيات.
46- أحمد محمد محمد عبد العليم علي والي.
47- إبراهيم محمد إبراهيم محمد السودة.
48- مصطفى خليل عثمان خليل هارون.
49- أحمد عادل السيد عطية عوض أباظة.
50- أحمد محمد عبد الكريم علي السيد.
51- حسام محمد السيد محمد عزازي.
52- الأنور صدقي محمد الأنور محمد.
53- أحمد مصطفى عوض إبراهيم رزق.
54- أحمد فوزي أحمد حسن الحبشي.
55- هشام مصطفى أحمد عبد الجواد.
56- محمد إبراهيم إبراهيم العدوي.
57- محمد صلاح عبد الواحد عبد المحسن جبر.
58- أحمد رجب سيد صميدة عبد الله.
59- حمدي سيد عباس محمد.
60- أحمد محمد أحمد محمد ريحان.
61- عبد الرحمن حسن عبد الرحمن سلطان.
62- علي عبد الهادي عبد الله حسن.
63- يحيى عبد الباعث عبد المجيد يدك.
64- عمر أمين عمر عليوة.
65- محمد خميس حسن إبراهيم.
66- نبيل إبراهيم محمد مصلح منتصر.
67- محمد عاطف عبد الفتاح موسى مبارك.
68- محمد عبده عبد المنعم محمد الشواربي.
69- محمد عادل شعيب علي متولي.
70- محمد فوزي عبد الحفيظ عبد الله.
71- علاء الدين محمود سلامة محمد.
72- عبد الحميد حسين محمد حسين الصعيدي.
73- صلاح نجاح عطية محمد.
74- محسن جمعة محمود جمعة نصر.
75- محمد السيد حسن مبروك.
76- مصباح شوقي محمد عيد غانم.
77- سالم محمد سالم عروة سالم.
78- ربيع فوزي حسن مصطفى الخياط.
79- روماني لحظي بخيت شحاتة إبراهيم.
80- عمر محمد علاء الدين محمد المهدي.
81- خالد إيهاب عبد العاطي سرحان السيد.
82- عمر علي محمد السيد المنشاوي.
83- محمد زين العابدين حسن أحمد حامد.
84- عمرو جلال سيد أحمد داود.
85- مصطفى إسماعيل محمد سليمان.
86- علاء جمال هاشم مهران.
87- أحمد فاضل أحمد عبد المقصود رزق.
88- محمد هيكل عبد الرحيم فرغل.
89- عماد عبد الحليم وزان سليمان.
90- عمرو جمال محمود حميدة.
91- محمود أشرف عبد الغني محمود عمارة.
92- هادي ماجد جبران بطرس.
93- أبو المعاطي أبو المعاطي عبد الوهاب النيجيري.
94- أحمد هشام إسماعيل الأبريقي.
95- قاسم رأفت فكري علي.
96- محمد مصطفى إبراهيم العبد.
97- أحمد ممدوح محمد بهجت.
98- أحمد هاني عبد المنعم النحاس.
99- أحمد عبد الحميد موسى عبد الحميد.
100- محمد حسين أبو الوفا سليمان.
101- رمضان أحمد إبراهيم أحمد عبد الحميد.
102- خالد محمد فوزي أحمد سرور.
103- عادل حنا عبد الله حنا.
104- عبد المحسن علي أحمد علي.
105- أمين الجيوشي أمين السيد الديب.
106- مصطفى مبروك عبد العظيم مبروك.
107- عمرو صلاح عبد رب النبي شبكة.
108- أحمد محمود كمال محمود أبو الجدايل.
109- محمد رياض محمد محمد صيام.
110- علاء عيسى سعد إبراهيم.
111- فراج جلال أحمد فراج.
112- محمد نادر السيد علي عبد المطلب.
113- عادل عبد الهادي مفتاح عبد القادر.
114- محمد جمال أحمد عبد القادر أبو عيطة.
115- ياسر عبد الظاهر حمدان حامد.
116- عمر حسين محمد حسين أحمد.
117- عدنان عبد العظيم عبد الله محمود.
118- محمد كمال علي محمد علي.
119- محمد صلاح الدين محمد علي عبد الهادي.
120- أحمد سليم أحمد عبد القوي.
121- أحمد عزت عبد الجواد عمران.
122- عبد الحميد الصادق عبد الحميد محمد.
123- سيد محمد سيد أحمد.
124- أحمد تهامي سيد محمد عمر.
125- أحمد هشام الإمام محمد الزيني.
126- السيد عبد الرازق السيد السيسي.
127- أحمد جمال يوسف ذكي علي.
128- أحمد قنديل إبراهيم قنديل.
129- محمد محمد عبد الجليل الدمرداش.
130- مصطفى جمعة سيد إبراهيم.
131- محمد علي محمد علي حسنين.
132- كريم محمد عاصم عبد الرحمن الجوهري.
133- جهاد إبراهيم محمد أحمد عبد المولى.
134- إسلام محمد عبد العال السناري.
135- محمد عبد الله البربري علي محمود.
136- محمد أحمد فتح الله أحمد أبو سكينة.
137- أحمد فوزي محمد عمر أحمد.
138- إبراهيم عبد الكريم عبد اللطيف عبد الحميد.
139- هشام محمد حسن حسين مسلم.
140- مصطفى أحمد محمد أحمد السيد الجمل.
141- محمد محمود عبد الحليم الجندي.
142- ماهر سعيد أبو العز أبو زيد.
143- سامح محمد فؤاد سلطان.
144- محمد إبراهيم الأباصيري حبة.
145- أحمد محمود السيد محمود قنصوة.
146- حسن محمد السعيد عبد الحافظ.
147- محمود مسعد محمد عبد الجليل صقر.
148- أحمد عزت أنور فتح الباب.
149- عبد الناصر محمد عبد الحميد أحمد عمارة.
150- مصطفى عبد الستار محمد محمد البنا.
151- أحمد محمد عثمان دسوقي.
152- حمدي السيد خلف إبراهيم.
153- محمود محمد محيي الدين البنداري.
154- أحمد محمد علي محمد حميدة.
155- ريمون نصير عبد الله شنودة.
156- محمد محمود فؤاد محمود عمار.
157- أحمد مجدي أحمد عبد اللطيف الشرقاوي.
158- محمد حسين أحمد خليل الفقي.
159- محمود السعودي محمود مندور.
160- أحمد الذكير المتولي أحمد.
161- أحمد ماهر محمد أبو العينين إبراهيم.
162- إيهاب صموائيل حنا عبد الملاك.
163- أسامة يحيى عبد الرحيم سيد.
164- طارق سامي حامد إبراهيم عبده.
165- مصطفى عيسى محمد عمران.
166- أحمد السيد إبراهيم السيد الزغبي.
167- حسن علي حسن طلب.
168- جمال سيد عبد الله سلطان.
169- أحمد سيد فاضل أحمد عبد الرحمن.
170- أحمد جمال رمضان عبد الغني.
171- مؤمن عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي.
172- محمد حسني درويش عبد الحميد.
مادة رقم 2
يعين مستشاراً مساعداً (ب) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة النواب الآتية أسماؤهم اعتباراً من 18/6/2016 وهم:
1- محمد أحمد عبد الصبور أحمد سليم.
2- أحمد نبيه عبد العزيز بدوي محمد.
3- محمد عبد الحافظ أحمد حافظ.
4- عماد عبد الحميد رضوان حسين.
5- ضاحي علي السيد سلطان.
6- أمجد مكرم حبيب متري.
7- حسن مصطفى حسن حنفي.
8- محمد عبد السلام السيد الكناني.
9- محمد حسام محمود إبراهيم محمود.
10- حمزة عبد النبي أحمد حسانين.
11- عمرو السيد فوزي إبراهيم سماحة.
12- علي السيد الأنس أحمد محمد.
13- وليد سعد حسين أحمد.
14- إبراهيم أحمد زكي أحمد.
15- فوزي علي محمود الرفاعي.
16- وائل السيد محمد سالم.
17- أحمد عبد الرازق عبد اللاه محمد.
18- صديق أحمد أحمد ضبش.
19- باسم عبد النبي عبد الجواد علي موسى.
20- ماجد موريس حماية الله سدراك.
21- عمرو محمد فوزي سعد محمد علي.
22- حسام محمد المهدي سعد المهدي.
23- تامر محمد محمود عبود صالح.
24- هيثم محمد عادل إبراهيم سيد البرجي.
25- عماد حمدي أحمد سعد الله.
26- مصطفى السيد مصطفى السيد مصطفى.
27- محمد جمال أحمد علي الشباسي.
28- أشرف صالح إبراهيم صالح أبو شنب.
29- سراج الدين عبد الستار عبد العال محمد.
30- مينا رزق توفيق حنا.
31- نور الدين محمد نور الدين محمد رمضان.
32- عمرو حسين رأفت وهبة جنيدي.
33- أحمد جاد الله عبد الكريم جاد الله.
34- علاء سليمان عبد العال محمد.
35- محمد أحمد عبد التواب محمد.
36- محمد عاطف عمران شريف.
37- أمير صبري صادق محمد.
38- أسامة محمد محمد بكر.
39- أسامة حمدي محمد عطيفي محمد.
40- ممدوح عبد المنعم محمد أحمد.
41- شريف محمد عبد العال السناري.
42- حسن أحمد عمر حسن الراغب.
43- خالد محمد حسين فرحات.
44- هاني حافظ شحات الكرداسي.
45- عاطف أحمد عبد الرحمن محمد.
46- محمد حسين عبد العظيم عبد العزيز.
47- مصطفى شوقي إبراهيم أحمد.
48- معتز حمدان أحمد الفخراني.
49- كامل إبراهيم عبد العظيم محمود الشيخ.
50- عمرو عبد المنعم أحمد حامدي.
51- هشام محمود مرسي سعد جاويش.
52- محمد أحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
53- مصطفى حسين محمد حسين إبراهيم.
54- إبراهيم محمود إبراهيم عبد العزيز.
55- حسام محمد المغازي شحاتة.
56- محمد إبراهيم نفادي محمد.
57- مينا جرجس فؤاد فانوس.
58- عبد الله حسن عبد الله أحمد رسلان.
مادة رقم 3
يعين مستشاراً مساعداً (أ) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (ب) الآتية أسماؤهم اعتباراً من 18/6/2016 وهم:
1- عمرو محمد الشيخ محمود درديري.
2- أيمن السيد محمود محمد عثمان.
3- محمد أحمد علي أحمد منصور.
4- أحمد السيد محمد العوضي.
5- محمد حسني نصر أحمد الصعيدي.
6- الهادي عبد الرحيم عليوة يونس.
7- حازم محسن محمد محمد كامل.
8- أحمد السيد محمد محمد الأبهل.
9- عمرو عباس إسماعيل الجوهري.
10- كريم منتصر عبد المتين إبراهيم.
11- محمد صبحي كامل عبد العزيز تاج الدين.
12- إبراهيم محمد نبيل نادي الطيب.
13- هيثم محمد محمود بسيوني منيسي.
14- أحمد سيد عبد الله سلطان.
15- هيثم محمد سادات مرزوق.
16- حمدي أحمد حسن جاد الله.
17- حسام علاء الدين عبد الشافي محمد.
18- رمضان دسوقي شعبان حافظ.
19- خالد أحمد يوسف الشحات.
20- أحمد فهمي فايز فهمي جمعة.
21- أحمد محمد أحمد الشحات.
22- كامل عثمان صالح عبد الحافظ.
23- محمد فتحي عبد الشافي محمد.
24- مؤمن محمد البطل أحمد أحمد.
25- محمود شعبان عبد الحميد عبد الرحيم.
26- محمود السيد أبو العزم إبراهيم.
27- أحمد رمضان شعبان خضر.
28- أحمد صلاح الدين عبد الحميد محرم.
29- محمد عبد العظيم عبد الحميد عبد العظيم.
30- محمد عبد الله علي عبد الصمد.
31- أحمد محمد البسيوني عثمان الصاوي.
32- عمر يسري هاشم الشيخ.
33- راضي عبد السلام ناصر جمعة.
34- أحمد قطب محمود حنفي.
35- هشام محمد أحمد محمد حسن الفرارجي.
36- عمرو جمال طه إسماعيل ندا.
37- أحمد علي إبراهيم متولي.
38- إبراهيم أحمد حسن سليمان.
39- مصطفى رمضان عشماوي مرسي.
40- محمد أحمد محمد عبد العظيم.
41- عمرو السيد محمود حسام الدين.
42- إسماعيل عليوة إسماعيل عبد الحافظ.
43- محمد سعيد محمد عبد الغني.
44- محمد الأمين أحمد إبراهيم السبيلي.
45- محمد خميس علي محمد سلومة.
46- أيمن علي إسماعيل عبد الحافظ.
47- مصطفى محمود محمود إبراهيم.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.