ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 31.84 فدان الكائنة بقرية الشيخ مفتاح بأسمنت - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد, بالمجان, لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة مزرعة إنتاج حيواني عليها بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير, وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلي: حرم الطريق بعرض 50م (طريق الداخلة, الخارجة).
الحد الشرقي: أرض فضاء بها آبار محفورة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
الحد الغربي: طريق ترابي عرض 20م.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.