ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3023 لسنة 2009 باعتبار مشروع إقامة خزان عال لمياه الشرب بناحية كوم السمن - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

تضاف الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدي لخزان مياه الشرب بكوم السمن - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية إلى الأراضي اللازمة لمشروع تنفيذ هذا الخزان والصادر باعتباره من أعمال المنفعة العامة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3023 لسنة 2009 المشار إليه, وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الطريق المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع إقامة خزان مياه الشرب بناحية كوم السمن - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية, وحيث إنه سبق وأن صدر قرار المنفعة العامة رقم 3023 لسنة 2009 من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء باعتبار إقامة خزان مياه الشرب بناحية كوم السمن - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة.
وتطلب الأمر إضافة الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدي إلى الخزان سالف الذكر لقرار المنفعة العامة المشار إليه عاليه والذي يقع بحوض الرواتب نمرة (1) بمسطح 3م×38م المحدد على الخريطة المساحية رقم 834/ 642 المرفقة.
برجاء التفضل بالموافقة على استصدار قرار لإضافة الأرض اللازمة لخزان مياه الشرب للقرار رقم 3023 لسنة 2009 لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض؛