ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة الهيئة على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لشباب السويس بتاريخ 19/1/2014؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بجلسته رقم (154) في 28/5/2013 على الحل؛
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ السويس على حل الجمعية بتاريخ 9/4/2015؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس القطاع المشرف على مكتبنا بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
قرر:

مادة رقم 1

حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لشباب السويس لعدم مزاولتها للنشاط منذ إنشائها حتى الآن.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.