ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 14/7/2014 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين الحاليين والسابقين بمأموريتي ضرائب 15 مايو وحلوان بالقاهرة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بجلسته المنعقدة برقم (157) في 19/6/2013 على حل الجمعية المذكورة؛
وعلى موافقة السيد الدكتور محافظ القاهرة على حل الجمعية المذكورة بتاريخ 19/7/2015؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمذكرته المرفقة بكتابه رقم (532) المؤرخ 10/9/2015؛
قرر:

مادة رقم 1

حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين الحاليين والسابقين بمأموريتي ضرائب 15 مايو وحلوان بالقاهرة والمسجلة برقم (771) في 25/9/1995، لعدم وجود مشروعات للجمعية منذ إنشائها وحتى تاريخه ولعدم تقديم الجمعية لأي ميزانيات منذ 30/6/2010 وحتى تاريخه.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.