ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6 قراريط الكائنة ضمن نطاق الوحدة المحلية لقرية قليشان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة والمقام عليها مركز شباب التوفيقية، وحدود الأرض وأبعادها كما يلي:
الحد البحري: بطول 29.10م + 52.50م ويطل على أرض فضاء.
الحد القبلي: بطول 34.20م + 49.20م ويطل على المدرسة الإعدادية المشتركة.
الحد الشرقي: بطول 21.40م + 3.40م ويطل على ترعة خصوصي ثم طريق ترابي.
الحد الغربي: بطول 15.55م + 6.10م + 3.95م + 25م ويطل على أرض فضاء + طريق عمومي + المدرسة الإعدادية المشتركة.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.