ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 15/6/2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُرقى السيد الأستاذ/ شاذلي محمد علي بكري محمدين - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة - إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتباراً من 28/6/2015 تاريخ ترقية زملائه، على أن يكون تالياً للأستاذة/ إيمان سعيد محمد علي عصر - وسابقاً على الأستاذ/ أحمد محمد الخضري عوضين.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.