ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 7/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين معاوناً للنيابة الإدارية كل من السادة الآتي أسماؤهم:
1- شيماء كمال الدين عباس عطية عفيفي أبو سعدة.
2- سارة عاطف محمد راشد الفقي.
3- منة الله محمود صلاح الدين مصيلحي.
4- سميحة عبد الرحمن السيد محمد قرمان.
5- نهال يحيى أحمد مرسي البنا.
6- نسمة جمال محمد عبد الحميد فراج.
7- إيمان محمد أحمد محمد علي.
8- فاطمة عادل سعيد عبد الغفار.
9- منار علاء محمد الصاوي.
10- بسنت بهاء الدين يحيى أحمد زهدي.
11- مهجة محمد صابر السيد حميدة.
12- محمود ماهر جبر محمد نصر.
13- مريم عوض الله محارب نصر ميرهم.
14- سارة سليمان جورج سليمان رزق.
15- أحمد محمد بكر محمد حرب.
16- سارة محمد أسامة عبد الله عطا.
17- دينا شريف محمد عبد الرحمن حنفي.
18- سارة محمد أحمد التومي.
19- نهير عادل عز الدين مصطفى.
20- دينا مجدي زكي محمد محمد طه.
21- أميمة عبد الرؤوف سليمان محمد طبوشة.
22- أسماء مصطفى إبراهيم فرج.
23- مروة حافظ شحات الكرداسي.
24- منى حلمي محمد سيف النصر.
25- محمد عبد الحي عبد الرحمن الضويني.
26- ناريمان عزت محمد مسعد.
27- محمد عبد المقصود محمد غانم.
28- شيرين صبحي محمد حسين عبد العال الطوخي.
29- سارة عبد الفتاح محمد حسن شرف.
30- نهى محمد جمال الدين لطفي محمد يوسف.
31- غدير فتحي عبد الوهاب القشلان.
32- آيات يوسف محمد علي.
33- ياسمين عبد الرحمن راضي محمد السيد.
34- أسماء سيد إبراهيم سيد درويش.
35- علياء عادل محمد محمد صقر.
36- محمد كمال محمد حسنين الكبير.
37- نهلة محمد عبد العزيز عثمان.
38- يسرا بدوي جمجوم عمر بدوي جمجوم.
39- آية عصام الدين عبد الله رمضان الموافي.
40- عبد الرحيم محي الدين عبد الله عبد الرحيم
41- محمد أحمد السيد محمد الأسلخ.
42- أشرف عماد القاضي عبد الحميد.
43- عصام نبيل رمضان طه نصار.
44- محمد عبد العليم محمد أحمد الطويل.
45- ندى زكريا إسماعيل علي.
46- وفاء سيد أحمد خليل.
47- إنجي أشرف يوسف متولي.
48- هبة الله فرحات عبد العظيم عبد الجواد.
49- آية عبد الناصر علي عبد الناصر.
50- شيرين علي علي محمود عثمان.
51- بسمة فرغلي محمد خليل.
52- ولاء صلاح عبد العزيز معتوق عبد الحي.
53- خلود عبد الحميد كامل عبد السميع.
54- محمد ممدوح عبد الخالق إبراهيم.
55- آية حازم محمد نصر عجور.
56- أحمد شاكر عيد أحمد.
57- خالد عبد الرحيم أحمد عبد المغيث.
58- حسام خميس محمد الحصري.
59- محمد أحمد محمد أبو طه.
60- محمود أنور علي محمد عبد الظاهر.
61- محمد مصطفى محمد عبد القادر الديب.
62- ريم رأفت أحمد محمد عبد الراضي.
63- محمد طلعت فايد محمد السيد.
64- هدى نصر أحمد محمد حجازي.
65- شروق طه زكي نبوي سكر.
66- شيماء ناصف رزق الله عطية عبد السلام.
67- محمد هشبول علي أحمد حسن يونس.
68- نورهان محمود علي محمد.
69- حمزة علي محمد علي.
70- أشرف مصطفى حسين محمد عبد الجواد حسن.
71- محمد جمال السيد عزاز.
72- محمد علي محمود محمد.
73- داليا محمد إبراهيم فتحي إبراهيم سالم.
74- عبد الله عبد الغني يوسف سلام.
75- محمود إبراهيم إسماعيل أحمد.
76- حسن محمد حسن أحمد.
77- إبراهيم محمد إبراهيم محمد.
78- نورهان عادل محمد محمد حسين.
79- محمد رمضان عبد اللطيف عبد الرحمن البرعي.
80- أسماء عيد صدقي هارون محمد.
81- مريم محمد أشرف محمود توفيق البولاقي.
82- محمد كامل همام فكار.
83- رضوى عثمان محمد عثمان الدروي.
84- سلمى نعيم سعيد علي التحيوي.
85- آية محمد أبو المجد مصري أحمد.
86- أحمد أحمد السيد إبراهيم ليلة.
87- سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي.
88- إسلام محسن أحمد فخري محمد.
89- عبد السلام محمد عبد المقصود سيد أحمد إسماعيل.
90- محمود محمد عبد المعطي أحمد.
91- محمود فتحي فاروق محمود.
92- أحمد محمد نور الدين توفيق.
93- مصطفى أحمد سيد سعيد.
94- مصطفى عادل سعد سيد.
95- محمد رمضان عطية رمضان هاشم.
96- مصطفى محمود محمد محمود.
97- عمرو عبادي الطيب محمد.
98- عمرو عبد الجابر ثابت فراج.
99- حلمي عابدين محمد السيد.
100- محمد أسامة السيد الشقنقيري.
101- رانيا ربيع أنور فتح الباب.
102- أحمد حمدي رجب عطية.
103- سيف سعد رشيد أحمد.
104- علاء مصطفى سيد أبو العلا.
105- بنان محمود إبراهيم محمد أبو الدهب.
106- نور الهدى محمد السيد طاهر الشريف.
107- جهاد غانم عبد الوهاب عبد اللطيف غانم.
108- محمود أحمد عبد الغني عبد العزيز السيد.
109- محمد أحمد عبد الحميد عبد الرحمن بوشي مخلوف.
110- أيمن كليب عبد الرحيم عبد الله.
111- محمد طه عارف يوسف.
112- عمر فتحي عطية عز الدين.
113- محمد عوض محمد السيد أبو العز.
114- محمود السيد أحمد السوداني.
115- محمد حسن محمد عبد الوهاب هنيدي.
116- هبة محمد عبد اللطيف أحمد.
117- سمر أسامة إبراهيم عوض صالح.
118- محمد رأفت كامل ياسين.
119- محمد سعيد السيد السيد شلبي.
120- عصام عبد الباسط عبد الصمد زكي.
121- سمر محمد عبد المجيد الغايش.
122- محمد سعد النادي حسن.
123- هدير مهدي مختار مهدي خطاب.
124- محمد مصطفى أمين فارس.
125- محمد مصطفى زهران حسين أبو طالب.
126- شيماء صبحي محمد حسين عبد العال الطوخي.
127- محمود محمد ناجي عبد القادر بهنساوي.
128- محمد الطيب علي عثمان السيد.
129- أحمد محمد يونس حسن تعلب.
130- أحمد زكريا محمد تومة.
131- ضياء عليو حسين أحمد.
132- محمد عبد السميع أبو الفضل محمد علي.
133- محمد راجح إبراهيم أبو الفتوح.
134- عبد الله عماد الدين عبد الله منسي الديب.
135- أيمن رمضان بسيوني حاتي.
136- عبد الله صلاح عبد الله محمد.
137- محمد مصطفى عبد الغني الشعراوي.
138- عبد العزيز محمد عبد الرحمن محمد.
139- محمد أحمد محمود هنيدي.
140- محمود خالد أحمد نصر عبد الرحمن الشقيري.
141- محمد زين العابدين حسين عبيدي.
142- محمد عبد الهادي أحمد محمد.
143- أحمد أبو السعود أحمد أحمد إبراهيم.
144- محمود جمال أحمد محمد عثمان.
145- محمد أحمد حسين محمد حامد.
146- أحمد إبراهيم أحمد الشرقاوي.
147- أحمد عبد الغفار رشوان علي.
148- محمد عبد الغني محمد السمان.
149- أحمد عبد المنعم فتح الباب محمد عفيفي مجدي.
150- هشام عبد الله أحمد أمين.
151- حسنين محمد حسنين محمد.
152- مصطفى محمود مصطفى حسن عبد الحليم.
153- محمود الليثي أحمد الليثي إبراهيم عيسى.
154- ندى كامل حنفي محمود عبد الرحمن معبدي.
155- حازم أحمد خضري إبراهيم.
156- محمد محمود أحمد إبراهيم.
157- أحمد محمد جاد أحمد صبح.
158- ياسمين كمال أحمد حسين السماحي.
159- آية صلاح محمد هلال.
160- مينا مرزوق حنا داود.
161- محمد عبد الرحمن إسماعيل محمد.
162- فرحات عبد المنعم فرحات الدجوي.
163- ضياء الدين محمد عبد الحافظ إبراهيم.
164- نورهان عثمان محمد عثمان بقلة.
165- أحمد مندي حمزة محمد.
166- هشام محمود يسري حافظ.
167- عاطف حسن سعد علي عامر.
168- أحمد محمد محمد مسعود الدميري.
169- الحسين سعيد سنوسي إبراهيم.
170- أحمد حجاج كمال حسين محمد.
171- إسلام علي محمود محمد.
172- محمد عطية أحمد مصبح.
173- محمد أحمد حلمي عبد الصمد صالح.
174- أحمد جابر هاشم أمين.
175- علاء محمد أحمد أحمد عثمان.
176- محمد محمد إبراهيم عبد الهادي.
177- فاتن محمد عبد العزيز الباجوري.
178- محمد عبد العزيز محمد عطية.
179- محمود محمد المحمدي الجمال.
180- محمد عبد الناصر عبد النبي عطية.
181- طارق فوزي أحمد فضل.
182- محمد يوسف عبد العزيز فارس.
183- حسام الدين حسن حسن إبراهيم.
184- أسماء حمدي أحمد سعد الله.
185- عبد الله خالد عبد الله محمد الكومي.
186- مها محمد السيد أحمد إبراهيم.
187- أسامة عبد الغفار عيسى عبد المولى.
188- أحمد ماهر عيد علي إبراهيم.
189- محمود الشافعي محمود صالح.
190- أحمد السيد أحمد السيد.
191- أسامة عبد الباسط أحمد محمد إسماعيل.
192- إسلام حسين كامل أحمد.
193- عمر البدراوي محمد البدراوي.
194- لمياء علاء عبد الجواد محمد عبد الجواد.
195- هبة سعيد علي العفيفي.
196- محمد إبراهيم أحمد قطب شاهين.
197- محمد عادل محمد إبراهيم.
198- أحمد صابر حسن خالد.
199- هدير محمد عبد الحميد محمد عبد الرسول.
200- مصطفى بسيوني عبد اللطيف حبيب.
201- جهاد عطية محمد الشافعي.
202- محمد شمس الدين محمد السيد.
203- آية معوض محمود مبروك.
204- نيفين سعيد محمد عفيفي أحمد.
205- إسماعيل أحمد إسماعيل عفيفي عثمان.
206- محمود أحمد محمود حسين.
207- محمد أحمد محمد عباس.
208- محمد أحمد عبد الله أبو سليمان.
209- حسن فتحي حسن عثمان.
210- علاء الدين محمد عبد التواب حميدة.
211- أحمد محمد رجب محمد.
212- رنا أحمد طه محمد خلف الله.
213- محمد السيد شبل زغلول.
214- مصطفى عماد حمدي محمد محمود.
215- أحمد أبو زيد علي محمود أبو زيد.
216- ريهام السيد إسماعيل مأمون عساكر.
217- نور علي محمد محمد علي مصطفى.
218- محمد زكريا أحمد جاد.
219- خالد محمد خالد شعبان محمد العربي.
220- إسراء محمد جمعة أحمد عبد الله.
221- شريهان محمد عبد العزيز بيومي الباجوري.
222- شادي محمد إبراهيم عبد العزيز شادي.
223- إسلام عاطف يس سليمان الجمهودي.
224- صافيناز جمال شافعي سيد.
225- هند سالم السيد السيد النجار.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.