ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانوني للوزارة؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُناب مدير عام إدارة التحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في إصدار أوامر الحجز الإداري وفقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته لاستيفاء مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
مادة رقم 2
يُناب مدير عام إدارة التحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تعيين أجور الخبراء والحراس والشئون والأسواق وحالات البيع المنصوص عليها في قانون الحجز الإداري.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به في اليوم التالي لنشره, وعلى كل الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه, ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.