ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 362.50م2 الكائنة بزمام ناحية الإشناواي - مركز السنطة بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدود الأرض وأبعادها كالتالي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: أرض فضاء ثم مباني الوحدة.
الحد الشرقي: مبنى بنك القرية بإشناواي.
الحد الغربي: مبنى سنترال إشناواي.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.