ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 798 لسنة 53 ق عليا بجلسة 19/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 22/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ أشرف ممدوح نصر أبو ركبة - المستشار بهيئة قضايا الدولة، في وظيفة مستشار مساعد (ب) بالهيئة لتكون من 14/7/2006 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المقضي بإلغائه رقم 238 لسنة 2006 - ويعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تالياً للسيد/ عبد اللطيف حسن عوض خليل، وسابقاً على السيد/ إيهاب حسن محمود حسن.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.