ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 13/7/2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين السيد الأستاذ/ محمد سليمان سيد سليمان - المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة، في وظيفة مستشار بمجلس الدولة، اعتباراً من 24/2/2016 تاريخ تعيين أقرانه على أن يكون لاحقاً للمستشار/ عبد الرحمن فتحي عبد الله حسين، وسابقاً على المستشار/ وائل عبده عبد الهادي إمام "المستشارين بمجلس الدولة".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.