مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 31/7/2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 50 عضواً مؤسساً بتاريخ 27/7/2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن تحت اسم (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالصرف الزراعي بالخارجة والداخلة والمصايف) وذلك وفقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الوادي الجديد تحت رقم (65) في 31/7/2016
ومنطقة عملها محافظة الوادي الجديد والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بالصرف الزراعي بالخارجة والداخلة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (فقط سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتبة عند التأسيس 50 سهماً إجمالي قيمتها 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال من المؤسسين بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري - فرع الخارجة بإيصال رقم (87157) بتاريخ 4/8/2014 بمبلغ وقدره 15050 جنيهاً (فقط خمسة عشر ألفاً وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير).

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 31/7/2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 50 عضواً مؤسساً بتاريخ 27/7/2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن تحت اسم (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالصرف الزراعي بالخارجة والداخلة والمصايف) وذلك وفقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الوادي الجديد تحت رقم (65) في 31/7/2016
ومنطقة عملها محافظة الوادي الجديد والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بالصرف الزراعي بالخارجة والداخلة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (فقط سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتبة عند التأسيس 50 سهماً إجمالي قيمتها 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال من المؤسسين بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري - فرع الخارجة بإيصال رقم (87157) بتاريخ 4/8/2014 بمبلغ وقدره 15050 جنيهاً (فقط خمسة عشر ألفاً وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير).