ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 5156.25م2 الكائنة ضمن منطقة الخدمات بحي عاطف السادات - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء, بالمجان, لصالح مديرية الشباب والرياضة, لإقامة مركز شباب عاطف السادات عليها, وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع 10م بطول 65م.
الحد القبلي: شارع 10م بطول 60م.
الحد الشرقي: أرض فضاء بطول 78م.
الحد الغربي: شارع 10م بطول 87م.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.