ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2 (تبرع المواطن/ سعيد محمد عبد القادر أبو دينا) الكائنة بناحية عزبة قابيل, التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية الغزال - مركز دمنهور - محافظة البحيرة, بالمجان, لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي, لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها (محطة الشبكى) وحدود الأرض وأبعادها كما يلي:
الحد البحري: 1.50 قناة رشا ثم أرض زراعية ملك/ مباركة حسين أبو دينا بطول 20م بطول الحد 60م.
الحد القبلي: 1م مصرف صرف ثم أرض زراعية/ مسعود محمود زواوي بطول 20م طول الحد 60م.
الحد الشرقي: أرض زراعية باقي العين ملك المتبرع 80م طول الحد 20م.
الحد الغربي: طريق ترابي 5م ثم قناة رشا أم تطوير ثم أرض زراعية ملك/ نصر الله المهندس 40م طول الحد 20م.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.