ديباجة
وزير الزراعة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 1114 لسنة 2006, 228 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالكتاب رقم (71) بتاريخ 16/3/2016 على نشاط المجزر النصف الآلي للدواجن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (15999) بتاريخ 3/7/2016؛
وعلى رأي السيد الأستاذ المستشار القانوني لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوارد برقم (10718) بتاريخ 13 /7/ 2016؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يضاف المجزر النصف آلي للدواجن الخاص بالشركة المصرية السعودية للأمن الغذائي والتصنيع (مجزر الغد) والكائن بناحية قرية بني سلامة - طريق دير الأنبا بيشوي - مركز وادي النطرون - محافظة البحيرة برقم كودي (N/1815020246) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.