ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ فايز عودة حسين أبو عكر - لقيامه بأنشطة لصالح أحد التنظيمات الأجنبية المسلحة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.