ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ فايز عودة حسين أبو عكر - لقيامه بأنشطة لصالح أحد التنظيمات الأجنبية المسلحة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.