ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1


تخصص قطعتا أرض ملك الدولة, التابعتان لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمساحات والحدود وللأغراض الموضحة على النحو التالي:
القطعة الأولى - بمساحة 3237.50م2، والمقام عليها مدرسة المجول الإعدادية، وحدود الأرض وأبعادها كما يلي:
الحد البحري: شارع يليه مكتب بريد وسنترال.
الحد القبلي: شارع داير الناحية وسكن الناحية.
الحد الشرقي: ملعب مركز شباب المجول.
الحد الغربي: طريق كفر العرب/ طحلة.
القطعة الثانية: بمساحة 576.10م2، والمقام عليها مدرسة كفر فرسيس الابتدائية، وحدود الأرض وأبعادها كما يلي:
الحد البحري: شارع يليه منزل/ أحمد عيد وآخرين.
الحد القبلي: شارع داير الناحية.
الحد الشرقي: شارع ويليه منزل/ عيد عبد العزيز وآخرين.
الحد الغربي: شارع ويليه منزل/ محمد صلاح وآخرين.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.