ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9643 لسنة 2015؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (13550) المؤرخ 25/6/2016؛
قرر:
مادة رقم 1
سحب القرار رقم 9643 لسنة 2015 فيما تضمنه من منح صفة مأموري الضبط القضائي للأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية وهم السادة:
م الاسم الجهة التابع لها العضو
1 طارق محمد طلعت الوزارة
2 يحيى حسين محمد مديرية القاهرة
3 علي عبد الله عبد العظيم جاد مديرية جنوب سيناء
4 أحمد سالم عيسى إدريس مديرية بورسعيد
5 سعد الدين يوسف حسني مديرية الدقهلية
6 صبحي جوهر شنودة مديرية مطروح
7 نادية لطفي محمد مديرية كفر الشيخ
8 أيمن يوسف صالح الزغبي مديرية الإسماعيلية
مادة رقم 2
يُخول السادة الأعضاء القانونيون بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية الآتي أسماؤهم بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءان القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها وهم:
م الاسم الوظيفة
1 نادية حسن مصطفى أحمد مدير إدارة
2 أحمد سعد علي عثمان مدير إدارة
3 جيهان محمد أحمد عبد الغني مدير إدارة
4 عبير عبد اللطيف حافظ كبير باحثين
5 هبة الله أحمد فتح الله باحث ثالث
6 سالي محمد أبو زيد زيدان باحث ثالث
7 مها إسماعيل عبد الحليم باحث ثالث
8 رشا إبراهيم محمد إبراهيم باحث ثالث
9 إيناس جمال الدين محمد مدير إدارة
10 ربيع محمد السمري كبير باحثين
11 حسام مصطفى محمد مدير إدارة
12 أنور عبد الرحمن أنور ربيع باحث ثالث
13 تهاني عيد الصالح مرسي مدير إدارة
14 أحمد مجدي مراد إبراهيم باحث ثان
15 إكرامي عبد المقصود سرور باحث ثان
16 ماجد مختار عبد الرحمن باحث ثان
17 علي حسن محمد بدوي مدير إدارة
18 فرج عبد العظيم عبد القادر باحث ثان
19 محمد عبد الحميد نبيه زاهر باحث ثان
20 نبيل عبد السميع محمد بدوي مدير إدارة
21 مديحة السيد السيد حسن كبير باحثين
22 محمد حسن علي حسن باحث أول
23 دعاء صلاح إمام رئيس قسم
24 منى ذكي محمد رئيس قسم
25 أميمة خليل محمد كبير باحثين
26 أحمد طارق كامل مدير إدارة
27 رانية فاروق عبده السلاموني مدير إدارة
28 دنيا عبد الستار محمود كبير باحثين
29 داليا فاروق لبيب رئيس قسم
30 هيثم زكريا عبد العزيز رئيس قسم
31 أحمد إبراهيم الشامي باحث ثان
32 مصطفى محمد السيد باحث ثان
33 دينا محمد صلاح باحث ثان
34 هند غانم ثابت باحث ثان
35 محمود عبد الوهاب عبد الرحمن باحث ثان
36 صباح عبد اللطيف إبراهيم باحث ثان
37 علي حسن زيدان كبير باحثين
38 سيد محمد علي السيد رئيس قسم
39 محمد السيد سليم محمد داود كبير باحثين
40 عزيزة حامد عبد الرحمن الريس مدير الشئون القانونية بمديرية القاهرة
41 محمد عبد الفتاح محمد علم الدين مدير الشئون القانونية بمديرية مطروح
42 طارق ناجح محمد علي فايد مدير الشئون القانونية بمديرية بورسعيد
43 عيد يوسف صالح الزغبي مدير الشئون القانونية بمديرية الإسماعيلية
44 جمال عبد العزيز محمد عطية مدير الشئون القانونية بمديرية كفر الشيخ
45 علي شعبان عبد الله الويشي مدير الشئون القانونية بمديرية الدقهلية
46 وجنات جمال عبد الغفار مدير الشئون القانونية بمديرية جنوب سيناء
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.