ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 342م2 الكائنة بناحية العوينات - الحجز بحري - مركز أدفو بمحافظة أسوان, بالمجان, لصالح مديرية الأوقاف والمقام عليها مسجد النور, وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع بعرض 5م ثم منزل كامل ربيع محمد بطول 28.50م.
الحد القبلي: شارع بعرض 4م ثم منزل أحمد علي شرقاوي بطول 28.50م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 4م ثم منزل حمادة محمود محمد بطول 12م.
الحد الغربي: فضاء أملاك دولة ثم منزل عيد إبراهيم فتحي بطول 12م.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.