ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قــــــــــــــرر

مادة رقم 1

مجلس النواب مدعو للانعقاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 2 من المحرم سنة 1438 هجرية, الموافق 4 من أكتوبر سنة 2016 ميلادية الساعة الثانية عشرة ظهرًا لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الاول لمجلس النواب .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1437 هـ
( الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 م )