ديباجة

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:

مادة رقم 1

يجوز للغرف التجارية تقسيط الاشتراكات المتأخرة حتى 31 ديسمبر 2015 والتعويضات المترتبة عليها على عدة أقساط، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الطلب.

مادة رقم 2

يتم تقديم طلبات التقسيط من ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.